كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
جعلته لى. فركب. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان بسند جيد (¬1). [87].
(ولقول) عمر: قضى النبى صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها. أخرجه أحمد بسند جيد (¬2). [88].
(11) السفر يوم الجمعة:
يباح السفر يوم الجمعة قبل الزوال عند الجمهور ومنهم الحنفيون ومالك وأحمد فى المشهور عنهما والشافعى فى القديم (لحديث) الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: بعث النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة فى سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه، فقال: أتخلف فأصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم رآه فقال له: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أُصلى معك ثم أحلقهم. فقال: لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. أخرجه أحمد والبيهقى وقال: انفرد به الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرجه الترمذى وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه (¬3). [89].
(وروى) الأسود بن قيس عن أبيه قال: أبصر عمر رضى الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت، فقال عمر:
¬_________
(¬1) ص 353 ج 5 مسند أحمد (حديث بريدة الأسلمى ... ) وص 28 ج 3 سنن أبى داود (رب الدابة أحق بصدرها).
(¬2) ص 19 ج 1 (مسند عمر رضى الله عنه).
(¬3) ص 224 منه (مسند عبد الله بن العباس .. ) وص 187 ج 3 سنن البيهقى (لا تحبس الجمعة عن سفر) وص 372 ج 1 تحفة الأحوذى (فى السفر يوم الجمعة) (و 0 مقسم) بكسر فسكون، ابن بجرة بضم فسكون. و (السرية) كعطية: طائفة من الجيش أكثرها أربعمائة. و (الغدوة) بفتح الغين: المرة من العدو وهو السير من أول النهار إلى الزوال. والمراد منه هنا الذهاب إلى القتال.