كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)

عليه وسلم فى غزوة، فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك. أخرجه ابن السنى. [96].

(13) سفر المرأة:
لا يحل للمرأة السفر ولو للحج إلا مع محرم أو زوج (لما تقدم) عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم" (الحديث) (¬1).
(وتقدم) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذى محرم " (¬2).
(فهذه) الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج، ولا تعارض آية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}، لأن الأحاديث تضمنت أن المحرم فى حق المرأة من جملة الاستطاعة - علىالسفر- المطلقة فى الاية.
هذا. والمحرم كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأييد لسبب مباح لحرمتها. وسيأتى بيان من ليس بمحرم (¬3).
ومنه عند الحنبلية المحرم الكافر فإنه لا يعد محرماً لقريبته المسلمة عندهم، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها.
(وهل العبد) كالمحرم؟ عند الجمهور لا (لحديث) ابن عمر: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. أخرجه سعيد بن
¬_________
(¬1) تقدم رقم 44 ص 51 (مشاقة السفر).
(¬2) تقدم رقم 45 ص 51.
(¬3) يأتى ص 31 ج 9 (حج المرأة).

الصفحة 88