كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
منصور والبزار والطبرانى فى الأوسط بسند فيه ضعيف (¬1). [97].
وقيل إنه كالمحرم إذا كانافى قافلة. أما إذا كانا وحدهما فلا، لهذا الحديث.
هذا. وقد أطلق السفر فى الحديث الأول وقيد فى غيره. وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات، وليس المراد بالتحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفراً، فالمرأة منهية عنه بغير زوج أو محرم (¬2).
(وقال) الحنفيون: النهى مقيد بسفر القصر (لحديث) أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعداً إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو مع ذى محرم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه (¬3). [98].
(وجه) الدجلالة أنه قيد المنع من سفرها وحدها بالثلاث فيعمل به، لأنه المتحقق، وما عداه مشكوك فيه فيترك على الأصل.
(وأجاب) الجمهور بأن التحديد غير مارد، لأنه مختلف باختلاف حال السائلين فلا يعمل بمفهومه، ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك وهو البريد (فعن أبى هريرة) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذى رحم محرم. أخرجه الطحاوى والبيهقى (¬4). [99].
¬_________
(¬1) ص 214 ج 3 مجمع الزوائد (سفر النساء) ..
(¬2) ص 103 ج 9 شرح مسلم (سفر المرأة مع محرم .. ).
(¬3) ص 86 ج 5 الفتح الربانى. وص 108 ج 9 نووى مسلم. وص 263 ج 10 المنهل العذب (المرأة تحج بغير محرم)، وص 109 ج 2 سنن ابن ماجه (المرأة تحج بغير ولى).
(¬4) ص 356 ج 1 شرح معانى الآثار (المرأة لا تجد محرماً، هل يجب عليها فرض الحج؟ ) (وص 139 ج 3 سنن البيهقى) حجة من قال: لا تقصر المرأة الصلاة فى أقل من ثلاثة أيام).