كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 4)
وإن رد المصلى بعد سلامه فحسن، لما تقدم عن ابن مسعود من قوله: فردّ (النبى صلى الله عليه وسلم) علىّ السلام (¬1).
(ومنه) يعلم مشروعية السلام على المصلى، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه حين سلموا عليه، بل رد عليهم بالإشارة وهو يصلى، أو باللسان بعد أن فرغ، ولعموم قوله تعالى: " فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم" (¬2).
أى على أهل دينكم.
وبهذا قال أحمد ومالك، قال أبو محمد عبد الله بن قدامة: سئل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم عليهم؟ قال: نعم. وروى ابن المنذر عن أحمد أنه سلم على مصلّ. فعل ذلك ابن عمر. وكرهه عطاء وأبو مجلز والشعبى وإسحاق، لأنه ربما غلط المصلى فرد عليه كلاماً.
وقد روى مالك فى الموطأ أن ابن عمر سلم على رجل وهو يصلى فرد عليه السلام، فرجع إليه ابن عمر فنهاه عن ذلك (¬3) (1). وممن كره السلام على المصلى الحنفيون والشافعيون.
وعن أبى هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة أن رد السلام فى الصلاة لا يبطلها. والحديث حجة عليهم.
(و) الأذان فى الصلاة إن قصد به الإعلام، وحكايته إن قصدها، يبطلها عند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن، لأنه إن قصد الاعلام والحكاية صار ككلام الناس. وقال أبو يوسف وباقى الأئمة: لا تفسد ما لم يقل حى على الصلاة، حى على الفلاح، لأن غيرهما ذكر فلا (تفسد) به بخلاف الحيعلتين فإنهما خطاب فيفسدان الصلاة، ولو سمع المصلى اسم الله تعالى فقال جلّ
¬_________
(¬1) تقدم رقم 2 ص 3.
(¬2) سورة النور: من آية 61 وصدرها: " ليس على الأعمى حرج".
(¬3) ص 716 ج 1 كغنى (إذا سلم على المصلى).
الصفحة 9
384