كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)
(وبه) قال جماعة من الصَّحابة (وعن) أَبى حنيفة أَنَّ أَقَلَّهَا ركعتان وإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعاً أَو أَكْثر، كل شفع أَو أَربع بتَسْليمة " لقول " جابر ابن عبد الله: سمعتُ النبىَّ صلى اتلله عليه وعلى آله وسلم يقول: " إِنَّ الشَّمْسَ والقمَرَ إِذا خَسَفَا أَو أَحدهما، فإِذا رَأَيتم ذلك فَصَلُّوا حتى يَنْجِلى خُسُوف أَيهما خَسَفَ ". أَخرجه أَحمد (¬1) {112}. " ولقول " المغيرة بن شعبة: انْكَسَفَتِ الشَّمْس على عَهْدَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يَوْمَ ماتَ إِبراهيم، فقال الناس: انْكَسَفَتْ لموْتِ إِبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتانِ من آياتِ الله لا يُنْكَسِفَانِ لموتِ أَحَدٍ ولا لحياتِه، فإِذا رَأَيْتُمُوه فادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حتى تَنْكَشِفَ ". أَخرجه أَحمد والشيخان (¬2) {113} " ولقول " النُّعْمان بن بَشِير: كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْدَ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يُصَلِّى ركعتين، ثم يسأَل، ثم يُصَلِّى ركعتين، ثم يسأل حتى انْجَلَت الشمس
(الحديث) أَخرجه أَحمد وأَبو داود والحكم وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين (¬3) {114}.
(فهو) دَلِيلٌ على جواز صلاةِ الكُسُوف ركعتَيْن ركعتَيْن كصلاةِ
¬_________
(¬1) ص 176 ج 6 الفتح الربانى. ولم أقف عليه اللفظ لغير الإمام أحمد، وفى سنده ابن لهيعة.
(¬2) ص 173 ج 6 الفتح الربانى، وص 359 ج 2 فتح البارى (الصلاة فى كسوف الشمس) وص 218 ج 6 نووى مسلم. وإبراهيم ابن النبى صلى الله عليه وسلم، ولد فى جمادى الأولى سنة 9 من الهجرة، وتوفى فى 29 شوال سنة عشر، الموافق 27 يناير سنة 632 م على ما ذكره المرحوم محمود باشا الفلكى فى نتائج الأفهام، فى تقويم العرب قبل الإسلام، وضعها الفرنسية، وترجمها العلامة أحمد باشا زكى " أما رواية " أنه ولد فى ذى الحجة سنة ثمان، وتوفى فى ربيع الأول سنة عشر " فقد " رواها الواقدى بسند منقطع لا تقوم به حجة، والواقدى متكلم فيه (فإذا رأيتموه) أى الكسوف للشمس والقمر.
(¬3) ص 194 ج 6 الفتح الربانى، وص 41 ج 7 المنهل العذب (من قال يركع ركعتين) وص 332 ج 1 مستدرك.