كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)
وَجْهَهُ نحو القِبْلة رافِعاً يَدَيْه، ثم قَلَبَ رِدَاءَهُ فجعل الأَيمن على الأَيْسَر والأَيْسَر على الأَيمن. أَخرجه أَحمد وابن ماجه والبيهقى بسَنَدٍ رجاله ثِقَات (¬1) {157}. وقد تَفَرَّدَ به النعْمَان بن راشد. والأَحاديث هنا كَثِيرة وهى تَدُلُّ على أَنه يُسَنُّ للإِمام أَو نائبه إِذا أَجْدَبَت الأَرض واحتَبَسَ المطر أَوْ قَلَّ مَاءُ النَّهْر، أَنْ يُصَلِّى بالناس ركْعَتَيْن كصلاةِ الْعِيد بلا أَذانٍ ولا إِقامة، يَجْهَرُ فيهما بالقراءَةِ ثم يَخْطُب ويُكْثر مِنَ الدُّعاءِ والاستغفار والتَّضَرُّع إِلى الله تعالى، مُستقبلاً القِبلة رافِعاً يَدَيْهَ مُحَوِّلاً ملابسَهُ ظَهْراً لِبَطْن عند الدعاءِ (وبهذا) قال مالك والشافعىّ وأَحمد وأَبو يُوسُف ومُحمد وجُمهور السَّلَف والخلف (أَمَّا الصلاة) فقد اتفقوا على أَنَّهَا ركْعَتَانِ وعلى الْجَهْر كما فى الكُسُوف (واختلفوا) فى صِفَتِها، فروى أَنه يُكَبَّر فيها ويُقْرَاُ كتَكْبير الْعِيد وقراءَتِه " لقول " ابن عباس: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاءِ مُتَوَاضِعاً مُتَضَرِّعاً حتى أَتى المصَلَّى فرقى المنْبَر فلم يَخْطُب خُطْبتكُم هذه ولكن لم يَزَلْ فى الدعاءِ والتَّضَرُّع، والتَّكْبير ثم صَلَّى ركعتَيْن كما يُصَلِّى فى الْعِيد.
أَخرجه أَحمد والأَربعة وقال الترمذى: هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيح (¬2) {158}.
(وقال) طلحة بن يَحْيى: أَرْسَلَنى مروان إِلى ابن عباس أَسْأَله عن سُنَّة الاستسقاءِ، فقال: سُنَّةُ الاستسقاءِ سُنَّة الصلاةِ فى العِيدَيْن، إِلاَّ أَنَّ
¬_________
(¬1) ص 233 ج 6 الفتح الربانى، وص 198 ج 1 سنن ابن ماجه (صلاة الاستسقاء) وص 347 ج 3 سنن البيهقى (السنة فى الصلاة الاستسقاء كالسنة فى العيدين).
(¬2) ص 235 ج 6 الفتح الربانى، وص 6 ج 7 المنهل العذب، وص 224 ج 1 مجتبى (الحال التى يستحب للإمام أن يكون عليها)، وص 390 ج 1 تحفة الأحوذى وص 198 ج 1 سنن ابن ماجه (فلم يخطب فى الاستسقاء كخطبة العيد والجمعة بل خطب خطبة خاصة بطلب السقى وما يتعلق به كما تقدم.