كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)
(وأَجابوا) عن حديث جابر بأَنه محمول على الأَفْضَل والاستحباب. ويكون تقديره مُستحب لكُم اَىَّ تذبحوا إِلاَّ مُسِنَّة، فإِنْ عجزتُم فجذعة ضأْن. هذا (وقال) الجمهور: لا يُجْزِئُ من غير الضأَن إِلاَّ الثنى، لظاهر حديث جابر.
(ولقول) البراءِ بن عازب: ضَحَّى خالى أَبو بُرْدَة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شَاتُكَ لَحْم. فقال: يا رسول الله، إِنَّ عندى داجنا جذعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك (0 الحديث) أَخرجه أَحمد وأَبو داود والبخارى والدارمى (¬1) {21}.
(فوائد):
(الأُولى) اختلف العلماءُ فى أَفضل الضحايا. والأصَل فيه عند الحنفيين أَن أَفضلها أَطيبها لحماً إِن استويا فى اللحم والقيمة، وإِذا اختلفا فيهما فالأَكثر قيمةً أَوْ لحماً أَفْضَل. ولذا قالوا: الشاة أَفْضَل من سُبع البدنة إِذا استويا فى القيمة واللحم. وكذا الشاه السمينة التى تُسَاوى البقرة قيمةً ولحماً أَفْضَل منها. والكبش أَفْضَل من النَّعْجَة إِذا استويا فيهما. والأُنثى من المعز والإِبل والبقر أَفضل من الذكَر إِذا استويا قيمة. وقاله فى الدر المختار (¬2) (وقال) ابن وهبان: الذكَر من المعز أَفْضَل من الأُنثى إِذا كان خصياً.
(ومشهور) مذهب مالك: أَنَّ الأَفْضَل التَّضْحية بالضأْن، لما تقدم عن أَنَس أَنَّ صلى عليه وسلم ضَحَّى بكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْن (¬3).
¬_________
(¬1) ص 90 ج 13 الفتح الربانى، وص 20 ج 3 تكملة المنهل (ما يجوز فى الضحايا من السن) وباقى المراجع بهامش 5 ص 22 منه، و (قبل الصلاة) أى صلاة العيد. و (الداجن) ما يعلف فى البيت من الغنم والمعز.
(¬2) ص 223 ج 5 هامش رد المحتار.
(¬3) تقدم رقم 1 ص 3.