كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)

أَكثر من نِصْفِ القَرْن أَو الأُذُن، وذلك يمنعُ الإِجزاءَ أَيضاً. وبه قال النخعىّ وأَبو يُوسُف ومحمد.
(وقال) أَبو حنيفة والشافعى: تُجْزِئُ مكسورة القْرن. وروى نحو ذلك عن علىّ وعمار وابن المسيَّب والحسن (وقال) مالك: إِنْ كان قَرْنها يُدْمى لم تُجْزِئ، وإِلاَّ أَجْزَأَت. وعن أَحمد: لا تُجْزِئ ما ذَهَبَ ثلث أُذنها. وهو قول أَبى حنيفة (وقال) عطاءُ ومالك: إِذا ذهبت الأُذن كلها لم تُجْزِئ، وإِن ذهب يَسِيرها أَجْزَأَت، واحتجوا " بأَنَّ قول " النبىِّ صلى الله عليه وسلم: أَربع لا تجوز فى الأَضَاحِى " يدل " على أَن غيرها يُجْرِئ، ولأَنَّ فى حديث البراءِ عن عَبيد بن فيروز قال: قلت للبراءِ: فإِنى أَكْرَه النقص من القرن والذنب. قال: اكْرَهُ لنفسك ما شِئُتَ ولا تضيِّق على الناس، ولأَنَّ المقصود اللحم. وهذا لا يؤثر فيه (ولنا) ما تقدم عن علىّ رضى الله عنه قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يُضَحَّى بأَعُضَبُ الأُدُن والقرْن. قال قتادة: فسأُلْتُ سعيد بن المسيب فقال: نعم الأَعْضَبُ النصفَ وأَكثرَ من ذلك (¬1) (وعن) علىّ رضى الله عنه قال: أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن نستشرف العَيْن والأُذُن. رواه أَبو داود والنسائى (¬2) {27}.
وهذا منطوق يقدم على المفهوم (¬3).
(وقالت) الظاهرية: لا يَضُرّ قطع الأَلية ولا الذنب مطلقاً " لقول "
¬_________
(¬1) تقدم رقم 25 ص 17. وقتادة هو راوى الحديث عن جرى بن كليب عن على.
(¬2) هذا صدر حديث أخرجه أيضاً أحمد وباقى الأربعة والدارمى وصحة الترمذى والحاكم انظر ص 26 ج 3 تكملة المنهل (ما يكره من الضحايا)، وباقى المراجع بمامش 6 ص 27 منه.
(¬3) ص 544 ج 3 الشرح الكبير (مالا يجزئ فى الأضحية).

الصفحة 19