كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)

5 - وقت التضحية:
ويُشْترط لِصحَّتها أَن تَكُون فى أَيَّام النحر، وهى يوم العيد ويمان بعده لما روى ابن حزم عن وكيع عن شُعْبه عن قتادة عن أَنَس قال: الأَضْحَى يوم النحر ويومان بعده (¬1) {4} " ولقول " ابن عُمر رضى الله عنهما: الأَضْحَى يومان بعد يوم الأَضْحَى. رواه ابن أَبى شيبة ومالك وقال: بلغنى عن علىّ رضى الله عنه مثله (¬2) {5}.
(فَوَقْتها) ينتهى بغروب شمس اليوم الثانى عشر من ذِى الحجَّة.
(وبهذا) قال الحنفيون ومالك وأَحمد والثَّوْرى.
(وقالت) الشافعيةُ وعطاءٌ والحسن: أَيام النَّحْرِ أَربعة: يوم العيد وأَيام التشريق الثلاثة (فآخر) وقت الذبح عندهم: غُروب شمس آخر أَيامَ التشريق " لحديث " جُبير بن مُطعم أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: كُلَّ عرفات موقف وارفعوا عن عُرَنة، وكُلَّ مزدلفة موقف وارفعوا عن مُحَسِّر، وكُلّ فجاج منى منْحَر وكُلّ أَيام التشريق دَبْح. أَخرجه أَحمد والبزار والطبرانى فى الكبير بسند رجاله ثقات (¬3) {30}.
(وقال) ابن سِيرين: لا يجوزُ الذَّبْح إِلاَّ فى يوم النَّحْر خاصَّة، أَنه وظيفة عيد، فاختص بيوم العيد كالصلاة وأَداءِ زكاة الفطر يوم الفطر (وعن) أَبى سَلَمة بن عبد الرحمن وعطاءِ بن يسار: تجوزُ التَّضْحِية إِلى هلال المحرم" لما روى " أِبو أُمامة سهل بن حنيف رضى الله عنه قال:
¬_________
(¬1) ص 377 ج 7، المحلى (مسألة 982).
(¬2) ص 350 ج 2 زرقانى الموطإ (الضحية عما فى بطن المرأة).
(¬3) ص 122 ج 12 الفتح الربانى، وص 25 ج 3 مجمع الزوائد (الخروج إلى منى وعرفة) و (عرنة) بضم ففتح: واد غرب عرفة (ومحسر) يضم ففتح فكسر مشدداً: موضع بين منى ومزدلفة، سمى بذلك لأن الفيل حسر فيه، أى منع عن عن الذهاب إلى الكعبة.

الصفحة 24