كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)
(وقالت) الشافعية: تحل مع الكَراهة، لأَنَّ التَّسْمية عندهم سُنَّة لا شرط.
(وإِنْ) تُركَتْ سهواً تحل اتفاقاً " لحديث " ابن عباس أَنَّ النبىَّ صَلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكْفِية اسمه فإِنْ نَسِىَ أَنْ يُسَمِّى حين يذبح فلْيُسَمّ ثم يأْكُل. أَخرجه الدارقطنى (¬1) {62}. وفى سنده محمد بن يزيد ابن سنان، وهو صدوق ضعيف الحفظ " ولقول " ابن عباس رضى الله عنهما: مَنْ نَسِىَ التَّسْمِية فلا بَأْس، ومَنْ تَعَمَّدَ فلا تؤكَل. أَخرجه أَبو الحسن رزين بن معلوية وعبد الرازق بسند صحيح (¬2) {12}.
(4) ويُسَنُّ لمنْ يُحْسِن الذبح أَنْ أَنْ يذبح أُضْحِيَته بيده ويقول: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عن فُلن ويُسَمِّى نفسه " لحديث " المطلب ابن عبد الله عن جابر رضى الله عنه قال: شَهِدْتُ مع النبىِّ صلى الله عليه وسلم الأَضحَى بالمصَلَّى، فلَمَّا قَضَى خُطْبته نَزَلَ عن مِنْبَره وأُتِىَ بكَبْش فذَبَحَهُ بيده، وقال: باسْم الله والله أَكْبر، اللَّهمَّ هذا عَنِّى وعَمِّنْ لم من هذا الوجه (¬3) {63}. والمطلب يُقَال إِنه لم يسمع من جابر، لكن قال أَبو حاتم الرازى: يُشْبه أَن يكون أَدركه.
(5) ويُنْدَب لمن لم يُحسِن الذبح أَنْ يَأْمُر غيره بالذبح ويشهده
¬_________
(¬1) ص 549 سنن الدارقطنى (باب الصيد والذبائح .. ) و (يكفيه اسمه) الضمير للمسلم، وقد فسره ابن عباس بقوله: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. أخرجه البيهقى والدارقطنى [11] ص 549 منه.
(¬2) ص 45 ج 2 تيسير الوصول (آداب الذبح ومنهياته).
(¬3) ص 31 ج 3 تكملة المنهل (الشاة يضحى بها عن جماعة) وباقى المراجع بهامش 5 ص 33 منه.