كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 5)

لا اعتقاداً على المسِر. وروى عن مالك: ورخَّص للحاجّ فى تركها بمنى. واستدلوا على وجوبها:
(ا) " بحديث " أَبى هريرة أَنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ كان له سعة ولم يُضَحّ فلآ يَقْرَبَنَّ مصلانا. أَخرجه أحمد وابن ماجه والدار قطنى والحاكم وصححه. ورد بأَنَّ فى سنده عبد الله بن عياش تَكَلَّم فيه بعض الحفَّاظ (¬1) {9}. وقال الترمذى: الصَّحيح أَنه موقوف على أَبى هريرة (وقال) الحافظ: رجاله ثقات، لكن اختلف فى رفعه ووقفه. والموقوف أَشبه بالصواب، ومع ذلك فليس صريحاً فى الإِيجاب (¬2).
(ب) " بحديث " أَبى رملة عن مِخْنَف بن سُلَيم قال: كنَّا وُقُوفاً عند النبىِّ صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: يأَيُّهَا الناس إِنَّ على كل أَهل بَيْتٍ فى كل عام ضحية (الحديث) أَخرجه أَحمد والأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب (¬3) {10}. وقال الخطابى: هذا الحديث ضعيف، وأَبو رملة مجهول. وقال الحافظ: لا حُجَّة فيه لأَنَّ الصيغة ليست صريحة فى الوجوب المطلق. وقد ذكر مع الضحية العتيرة. وليست بواجبة عند مَنْ قال بوجوب الأُضْحِية (¬4).
(جـ) " بحديث " جُنْدب بن عبد الله بن سفيان البجلى قال: شَهِدْتُ النبىَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم النَّحْر فقال: مَنْ ذَبَحَ قبل أَن يُصَلَّى
¬_________
(¬1) ص 58 ج 13 الفتح الربانى، وص 141 ج 2 سنن ابن ماجه (الأضاحى واجبة هى أم لا؟ ) وص 541 سنن الدارقطنى، وص 389 ج 2 مستدرك.
(¬2) ص 2 ج 10 فتح البارى. الشرح (سنة الأضحية).
(¬3) ص 116 ج 13 الفتح الربانى، وص 2 ج تكملة المنهل (إيجاب الأضاحى)، وص 189 ج مجتبى (الفرع والعتيرة) ويأتى بيانهما إن شاء الله تعالى، وص 141 ج 2 سنن ابن ماجه، وص 363 ج 2 تحفة الأحوذى.
(¬4) ص 3 ج 10 فتح البارى.

الصفحة 7