كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

وأخرى من الثالثة، أو سجدتين من الثانية وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة، أو سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الثالثة. أو سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة وسجدة من الرابعة، فيحصل فى كل هذه الصور ركعتان، فيأتى بركعتين ويسجد للسهو.
(جـ) وإذا ترك من الأولى سجدة ومن الثانية اثنتين ومن الرابعة سجدة حصل له ركعتان إلا سجدة، فيسجدها ثم يأتى بركعتين ويسجد للسهو، وكذا لو ترك من الأولى سجدتين ومن الثانية سجدة ومن الرابعة أخرى، أو ترك سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متواليتين.
(وهذا) إذا عرف مواضع السجدات، فإن لم يعرفه أخذ بالأشد فيأتى بسجدة ثم ركعتين، هذا مذهبنا (وقال) الليث بن سعد، من ترك أربع سجدات من كل ركعة سجدة لا يحصل له إلا تكبيرة الأحرام.
(وقال) الحسن والثورى والحنفيون: يسجد فى آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت صلاته.
(وقال) مالك وأحمد فى أصح الروايتين عنهما: لا يحصل له إلا ما فعله فى الركعة الرابعة، وفى رواية عنهما: يستأنف الصلاة أهـ ملخصا (¬1).
(تتميم) من تيقن بعد السلام أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الإحرام. فإن تذكر قبل طول الفصل، لزمه البناء على صلاته فيأتي بالباقى ويسجد للسهو، وإن تذكر بعد طول الفصل، لزمه استئناف الصلاة، والمعتبر فى طول الفصل وقصره، العرف، فإن عده قليلا فقليل أو كثير فكثير، وقيل قدر ركعة يقتصر فيها على الفاتحة، طويل، ودونها قليل، وقيل القدر المنقول عن النبى
¬_________
(¬1) انظر الصفحات من 118 الى 123 ج 4 شرح المهذب (حكم ترك الترتيب فى أركان الصلاة).

الصفحة 10