كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

صلى الله عليه وسلم فى قصة ذى اليدين - وهو أنه قام إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا - قليل، والزيادة عليه طويل، ومتى قصر الفصل جاز البناء ولو تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد واستدبر القبلة عند الشافعية. أفاده النووى فى المجموع (¬1).
(ب) - ترك الواجب:
الواجب الأصلى من واجبات الصلاة إذا تركه سهوا، سجد له سجدتين للسهو، لعموم، حديث: فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين. أخرجه مسلم عن ابن مسعود " (¬2) (2) " وحديث " عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو تجزيان عن كل زيادة ونقص. أخرجه البيهقى والطبرانى فى الأوسط وأبو يعلى والبراز وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين (¬3) (3) " وحديث " الأسود عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر خمسا ثم سجد سجدتى السهو ثم قال: هاتان سجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص. أخرجه أحمد والبيهقى (¬4) (4) " وقوله " صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، أخرجه مسلم عن علقمة عن ابن مسعود (¬5) (5).
(وقد تقدم) أن الحنفيين والحنبليين هم القائلون بأن للصلاة واجبات تجبر
¬_________
(¬1) انظر ص 163 ج 4 شرح المهذب (حكم من تيقن بعد السلام أنه ترك ركعة أو أكثر أو ركنا).
(¬2) تقدم بالحديث رقم 392 ج 2 مجمع الزوائد (حكم سجود السهو).
(¬3) انظر ص 151 ج 2 مجمع الزوائد (السهو فى الصلاة).
(¬4) انظر 154 ج 4 - الفتح الربانى (ما يفعل من صلى الرباعية خمسا)
(¬5) انظر ص 67 ج 5 نووى مسلم (السهو فى الصلاة والسجود له).

الصفحة 11