كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

ورد التوقيق فى التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه لاستواء الجميع فى أنها سنن متأكدة (¬1).
(3) تعيين الأوليين للقراءة - تقدم أنه يجب عند الحنفيين قراءة الفاتحة فى أوليى الفرض ولا تتعين فى الأخريين، فلو ترك القراءة فى الأوليين أو إحداهما سهوا، لزمه سجود السهو.
(وقالت) الأئمة الثلاثة: القراءة فرض فى كل ركعات الصلاة فلا يجبر تركها بسجود السهو.
(4) رعاية الترتيب فى فعل مكرر كالسجود - تقدم أنه يجب عند الحنفيين تقديم السجدة الثانية على ما بعدها. فلو ترك سجدة من ركعة فتذكرها، سجدها ولو فى آخر الصلاة وسجد للسهو، لترك الترتيب.
(وهو) فرض عند الأئمة الثلاثة على ما تقدم بيانه فلا ينوب عنه سجود السهو.
(5) الرفع من الركوع (6) الجلوس بين السجدتين (7) الطمأنينة فيهما وفى الأركان حتى تسكن مفاصلة. تقدم أن ما ذكر واجب عند أبى حنيفة ومحمد. فيجب سجود السهو بتركها كلا أو بعضا (وهى) فرض عند أبى يوسف وباقى الأئمة، فلا ينوب عنها سجود السهو (8) القعود غير الأخير - تقدم أنه واجب عند الحنفيين والحنبليين ولو فى نفل على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا، فيجب السجود بتركه سهوا.
(وقالت) المالكية والشافعية والجمهور: إنه سنة يجبر بالسجود إن ترك سهوا. وكذا إن ترك عمدا على الصحيح عند الشافعية " لقول " عبد الله بن بحينة صلى بنا رسول الله صلى على آله وسلم صلاة نظن أنها العصر فقام فى الثانية
¬_________
(¬1) انظر ص 126، 125 ج 4 شرح المهذب (وأما غير الأبعاض من السنن فلا يسجد لها).

الصفحة 13