كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين. فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (¬1) {107}
" ولحديث " طاوس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبى صلى الله عليه وسلم علىّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما؟ قال بل احرقها، أخرجه مسلم ورزين (¬2) {108}
" ولحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. أخرجه الشيخان والنسائى (¬3) {109}.
" ولقول " ابن عمر: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. أخرجه البخارى والنسائى وأبو داود (¬4) {110}.
(واختلف) العلماء فى حكم لبس الرجل المعصفر والمزعفر (فقالت) الظاهرية إنه حرام، لظاهر هذه الأحاديث ونحوها، وبه قالت الشافعية فى المزعفر.
(وقال) الحنفيون والحنبلية وجماعة من السلف: يكره لبسهما للرجال حملا للنهى على الكراهة، وهو مشهور مذهب مالك لقول أنس: رأى النبى
¬_________
(¬1) انظر ص 162 ج 2 مسند أحمد (مسند عبد الله بن عمرو) وص 53 ج 14 نووى مسلم (النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) وص 55 منه.
(¬2) انظر ص 236 ج 10 فتح البارى (النهى عن المزعفر للرجال) وص 78 ج 14 نووى مسلم وص 294 ج 2 مجتبى (النزعفر) و (يتزعفر)، أى يستعمل الزعفران فى ثوب أو بدن.
(¬3) انظر ص 236 ج 10 فتح البارى (الثوب المزعفر) وص 8 ج 2 مجتبى (النهى عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران فى الإحرام) ورقم 100 ص 128 ج 1 تكملة المنهل (ما يلبس المحرم)
(¬4) انظر ص 361 ج 2 تيسير الوصول (الوليمة) وفى رواية جاء عبد الرحمن ابن عوف وعليه درع (اثر 9 من زعفران.

الصفحة 142