كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)
فسلم عليه فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود والترمذى (¬1) {113} وفى سنده أبو يحيى القتات ضعيف لا يحتج بحديثه " ولقول " البراء بن عازب: نهانا النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المياثر الحمر والقسى. أخرجه البخارى والترمذى (¬2) {114} والأحاديث فى هذا كثيرة.
(أما) الثوب المشوب بالأحمر وغيره كبياض وسواد وغيرهما فإنه جائز للرجال والنساء. وعليه يحمل (حديث) البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مربوعا. وقد رأيته فى حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الخمسة، وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (¬3) {115}.
(وحديث) عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة
حمراء (الحديث) أخرجه البخارى والترمذى (¬4) {116}.
(وقول) ابن عباس: كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند رجاله ثقات (¬5) {117}.
(وحديث) هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلىّ أمامه يعبّر عنه. أخرجه أبو داود بسند حسن (¬6) {118}.
¬_________
(¬1) انظر ص 267 ج 3 تيسير الوصول (ألوان الثياب) وفى الحديث دلالة على جواز ترك رد السلام على من سلم وهو مرتكب منهيا عنه ردعا له وزجرا عن المعصية قال ابن رسلان: ويستحب أن يقول المسلم عليه أنا لم ارد عليك، لأنك مرتكب المنهى عنه زجرا، ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه فوالله ما رد السلام على أهـ.
(¬2) انظر ص 228 ج 10 فتح البارى (لبس القسى) وص 267 ج 3 تيسير الوصول (ألوان الثياب) ومربوعا، أى وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
(¬3) انظر ص 228 ج 10 فتح البارى (لبس القسى) وص 267 ج 3 تيسير الوصول (ألوان الثياب) ومربوعا، أى وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
(¬4) أنظر ص 230 ج 1 فتح البارى (الصلاة فى الثوب الأحمر).
(¬5) انظر ص 198 ج 2 مجمع الزوائد (اللباس يوم العيد).
(¬6) انظر ص 267 ج 3 تيسير الوصول (الوان الثياب).