كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

ابن ماجه (¬1) والأحاديث فى هذا كثيرة (¬2) {166}.
¬_________
(¬1) انظر ص 195 جـ 2 سنن ابن ماجه (ذيل المرأة كم يكون؟ )
(¬2) منها: حديث حذيفة (1) قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن ابيت فأسفل، فإن ابيت فمن وراء الساق ولاحق للكعبين فى الإزار. أخرجه النسائى {167} انظر ص 299 ج 2 مجتبى (موضع الإزار) والعضلة بفتحات، اللحمة المجتمعة الممتلئة فى الساق.
وحديث أبى هريرة قال: بينما رجل يصلى مسبلا إزاره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ فذهب فتوضا ثم جاء ثم قال: أذهب فتوضا فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. أخرجه أبو داود والبيهقى {168} انظر ص 57 جأ 4 سنن ابى داود (إسبال الإزار) وفى سنده ابو جعفر الأنصارى المؤذن لا يعرف اسمه. وقال الحافظ بن حجر فى التقريب: مقبول من الثالثة. (ولعل) السر فى أمره بالوضوء وهو طاهر ان يتفكر فى موجب هذا الأمر ليعلم ما ارتكبه من المخالفة فيتباعد عنها، ويهتم بتطهير الباطن من دنس الكبر، لأن طهارة الظاهر تؤثر فى طهارة الباطن. ولما لم يفطن للغرض من أمره بالطهارى أولا، أمره بها ثانيا ن لذلك وزجرا له على إسبال الإزار (وظاهرة) (يدل على أن إسبال الإزار) بقصد الخيلاء مبطل للوصوء والصلاة (ولم يقل) به أحد من الأئمة، لضعف الحديث بجهالة أبى جعفر. وعلى فرض ثبوته فهو منسوخ، لأن الإجماع على خلافه.

الصفحة 166