كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

(وقالت) المالكية والحنبلية وبعض الشافعية: يكره التختم بما ذكر.
(قال) تاسفارينى فى غذاء الألباب: ويكره تنزيها فى الأصح للرجل والمرأة اتخاذ خاتم من صفر، وكذا يكره الخاتم من رصاص ومن حديد، (قال) فى الفروع: يكره للرجل والمرأة خاتم حديد ونحاس ورصاص.
(وقال) أحمد رضى الله عنه: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار (¬1)
(وقال) النووى فى المجموع: قال صاحب الإبانة والبيان: يكره الخاتم من حديد أو شبه - بفتح الشين والباء - وهو نوع من النحاس لحديث بريدة المتقدم (¬2).
(وقال) صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص " للحديث " فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذى خطب الواهبة نفسها: اطلب ولو خاتما من حديد (¬3) ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به، وفى سنن أبى داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابى رضى الله عنه قال: كان خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديد ملوى عليه فضة (¬4) {235} فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين. وضعف الأول أهـ بتصرف (¬5).
(وأجاب) الجمهور (أ) عن حديث من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان قبل النهى عن التختم بالحديد، أو بأن المراد منه المبالغة فى طلب المهر ن فلا يستلزم جواز لبس خاتم الحديد.
¬_________
(¬1) انظر ص 243 ج 2 غذاء الألباب (يكره اتخاذ خاتم نحاس أو رصاص أو حديد)
(¬2) هو الحديث رقم 230 ص 200
(¬3) هذا كلمة من الحديث رقم 59 ص 293 ج 3 تكملة المنهل العذب المورود (الترويج عن العمل بعمل) وبقية المراجع بهامش 4 ص 298 منه
(¬4) انظر ص 90 ج 4 سنن ابى داود (فى خاتم الحديد).
(¬5) انظر ص 464 ج 4 شرح المهذب (يكره خاتم من حديد أو نحاس).

الصفحة 202