كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

(وبهذا) قال بعض العلماء (وقال) ابو بكر الخلال: كتب إلى يوسف ابن يعد الله: حدثنا الحسين بن على بن الحسين أنه سأل ابا عبد الله (يعنى الإمام أحمد) عن الانتعال قائما. قال لا يثبت فيه شئ. قال القاضى: وظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث فى النهى. ذكره السفارينى فى غذاء الألباب.
(ورد) بأن الحديث صححه الترمذى وحسنه غيره كما تقدم.
(ب) ويكره المشى فى نعل أو خف واحدة لغير عذر " لحديث " ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمشى أحدكم فى النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. اخرجه الشيخان وابو داود والترمذى. وأخرجه ابن ماجه بلفظ: لا يمش أحدكم فى نعل واحدة أو خف واحدة. اخرجه أحمد وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح (¬1) {349}.
" ولحديث " ابى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يمشى الرجل فى نعل واحدة أو خف واحدة. أخرجه أحمد وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحيح (¬2) {350} " ولحديث " جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشى فى نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمشى فى خف واحد ولا يأكل بشماله. اخرجه مسلم وأبو داود والنسائى (¬3) {
351} " ولحديث " ابى هريرة أن النبى
¬_________
(¬1) انظر ص 69 ج 4 سنن ابى داود. وص 264 ج 3 تيسير الوصول (الانتعال) ولا يمشى نفى بمعنى النهى. وفى رواية البخارى وغيره: لا يمشى بالنهى.
(¬2) انظر ص 139 ج 5 مجمع الزوائد (لا يمشى أحد فى نعل واحدة).
(¬3) انظر ص 70 ج 4 سنن ابى داود (فلا يمش فى نعل ... ) أى ليس له أن يمشى فى نعل واحدة اذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح ما قطع فيمشى بالنعلين وهذا من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا منع المشى فى نعل واحدة مع الاحتياج لإصلاح الأخرى فمع عدم وجودها أولى. وهو يدل على ضعف قول على: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع نعله فى نعل واحدة والأخرى فى يده حتى يجد شسعا. أخرجه الطبرانى فى الأوسط] 352 [انظر ص 139 ج 5 مجمع الزوائد (المشى فى نعل واحدة) ولعل عليا رضى الله عنه لم يبلغه النهى " وكذا " ما روى عن على وابن عمر أيهما فعلا ذلك " فهو " محمول على أنه لم يبلغهما النهى، أو بلغهما فحملاه على التنزيه، أو كان زمن فعلهما يسيرا بحيث يؤمن معه المحذور. افاده الحافظ فى الفتح (وقال) قال ابن عبد البر: لم يأخذ أهل العلم برأى عائشة فى ذلك. والتقييد بقوله لا يمش قد يتمسك به من أجاز الوقوف بنعل واحدة اذا عرض للنعل ما يحتاج إلى اصلاحها، وقد اختلف ذلك، فنقل عياض عن مالك أنه قال: يخلع الأخرى ويقف قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح فى الفتوى وفى الأثر، وعليه العلماء، ولم يتعرض لصورة الجلوس والذى يظهر جوازها بناء على أن العلة فى النهى حصول المشقة للحافية .. أما على أن العلة فى النهى إرادة العدل بين الجوارح ن فإنه يتناول هذه الصورة ايضا أهـ بتصرف.

الصفحة 273