كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 6)

التحريمة، وإلا إذا كان المتروك هو السلام، فإنه إذا تذكره قبل طول الفصل سلم، ولا يسجد للسهو، هذا ضابط الفصل، فلو تذكر فى قيام الثانية أنه ترك سجدة من الأولى، وجب الإتيان بها، وهل يجزئه أن يسجد من قيامه أم يجلس ثم يسجد؟ الصحيح أنه إن لم يكن جلس عقب السجدة الأولى وجب الجلوس مطمئنا، لأنه ركن مقصود، وإن كان جلس كفاه السجود بلا جلوس سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين أم بنية جلسة الاستراحة، كمن جلس فى التشهد الأخير يظنه الأول فإنه يجزئه، ويقع فرضا، ولو شك هل جلس فهو كما إذا لم يجلس، لأن الأصل عدمه، أما إذا تذكر بعد سجوده فى الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فينظر إن تذكر بعد السجدتين فى الركعة الثانية أو فى الثانية منهما، فقد تمت ركعته الأولى ولغا ما بينهما. وهل يحصل تمامها بالسجدة الأولى أم الثانية؟ ينبغى على ما تقدم، فحيث قلنا لا يجب الجلوس يحصل تمامها بالسجدة الأولي.
وإن أوجبنا الجلوس حصل التمام بالثانية، وعليه فلو تذكر بعد السجدة الأولى فى الركعة الثانية وقبل السجدة الثانية. فإن أوجبنا الجلوس لم تتم ركعته الأولى حتى يجلس ثم يسجد. وإن نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم إلى الثانية. (وإذا تذكر) فى جلوس الركعة الرابعة أنه ترك أربع سجدات فله ثلاثة أحوال:
(أ) إذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان من الرابعة، صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة لكن بلا سجود فيها ولا فيما بعدها فيسجد سجدتين ليتمها، ثم يأتى بركعة رابعة، وكذا لو ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة، أو ترك سجدة من الثانية وسجدة من الثالثة. وسجدتين من الرابعة.
(ب) وإذا ترك من كل ركعة سجدة، حصل له ركعتان، فقد تمت الأولى بالثانية، والثالثة بالرابعة، فيأتى بركعتين، وكذا لو ترك سجدتين من الثانية وسجدتين من الأولى أو الثالثة، أو سجدتين من الثانية وواحدة من الأولى

الصفحة 9