كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
ينصرف انصرف. قال: فكنا على ذلك طبقة أخرى. قال: فقلنا ارفق برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه. قال: ففعلنا ذلك فكان الأمر. أخرجه أحمد بسند جيد (¬1) {264}
(ولحديث) أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن ابا سلمة قد مات. فقال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة.
قالت: فقلت فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم اخرجه أحمد ومسلم والربعة والبيهقى وقال الترمذى حسن صحيح (¬2). {265}
(4) قرا يس - يسن قراءة يس عند المحتضر ليخقق عنه بها (لحديث) معقل بن يسار رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقرءوها على موتاكم. اخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححاه والأربعة إلا الترمذى بسند حسن (¬3). {266}
¬_________
(¬1) انظر ص 60 ج 7 - الفتح الربانى (ما جاء فى المحتضر) و (لا نشخصه) أى لا نكلفه الشخوص والحضور إلى أهل الميت فى منزلهم (ولا نعنيه) بشد النون الثانية أى لا ندخل عليه العنت والمشقة.
(¬2) انظر ص 64 ج 7 - الفتح الربانى (قراءة يس عند المحتضر) وص 222 ج 6 نووى (ما يقال عند المريض والميت) وص 250 ج 8 - المنهل العذب المورود (ما يستحب أن يقال عند الميت) وص 228 ج 1 - ابن ماجه (ما يقال عند المريض اذا حضر) وص 127 ج 2 تحفة الأحوذى (ما جاء فى تلقين المريض عند الموت والدعاء له) وص 384 ج 3 بيهقى (ما يستحب من الكلام عنده)
(¬3) انظر ص 63 ج 7 - الفتح الربانى (قراءة يس عند المحتضر) وص 257 ج 8 المنهل العذب (القراءة عند الميت) وص 228 ج 1 - ابن ماجه (فيما يقال عند المريض إذا حضر) (والحديث) أعله ابن القطان بالاضطراب وبأن فى سنده أبا عثمان سعد ابن عثمان السكنى عن أبيه وهما مجهولان. وقال الدار قطنى: وهذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن. ولا يصح فى الباب حديث.