كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
عليه وسلم حين توفى سجى بثوب حبرة. أخرجه أحمد ومسلم والبيهقى وأبو داود (¬1). {344}
وعلى هذا اتفق العلماء (وحكمته) صبياني الميت من الانتشار وستر عورته عن الأعين ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه شئ (¬2). (هذا) ويجوز تقبيل الميت إجماعا (لحديث) القاسم عن عائشة رضى الله عنه قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح (ورد) بأن في سنده عاصم بن عبيد الله بن عمر، وهو ضعيف تكلم فيه غير واحد (¬3). {345}
(وعن) عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فاه بين عينيه ووضع يده على ساعدية وقال: يا نبياه يا صفياه. أخرجه الترمذى (¬4). {346}
وفيه بيان موضع التقييل وكيفيته.
(6) يطلب ممن حضر عند الميت ألا يقول إلا خيرا كالذكر والاستغفار
¬_________
(¬1) انظر ص 102 ج 7 - الفتح الربانى (تسجية الميت 9 وص 10 ج نووى وص 385 ج 3 بيهقى. وص 256 ج 8 - المنهل العذب (الميت يسجى). و (سجى) بضم فكسر أى غطى جميع بدنه (وحبرة) بكسر ففتح ثوب فيه أعلام.
(¬2) انظر ص 10 ج 7 نووى مسلم
(¬3) انظر ص 104 ج 7 - الفتح الربانى (تقبيل الميت). وص 229 ج 1 - ابن ماجه. وص 130 ج 2 تحفة الأحوذى.
(¬4) ذكره ابن العربى فى شرح الترمذى بسنده الى الترمذى (انظر ص 208 ج 4 شرح ابن العربى).