كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

الذنوب عند الله أم يلقاه بها بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. أخرجه أبو داود (¬1). {356}
ولعل هذا محمول على ما إذا قصر فأعقبني الوفاء أو استدان لمعصية (ويؤيده) قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى على من مات وعليه دين. فمات رجل من الأنصار، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم فقال: صلوا على صاحبكم فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله عز وجل ويقول: إنما الظالم عندي فأعقبني الديون التي حملت فأعقبني البغي والإسراف والمعصية. فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدي عنه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد ذلك: من ترك ضياعا أو دينا فإلى أو على ومن ترك ميراثا فلأهله فصلى عليهم. أخرجه محمد بن الفضل الطبري والحازمى وقال: لا بأس به فأعقبني المتابعات، قال الحافظ: وهو ضعيف (¬2) (4). {357}
¬_________
(¬1) انظر ص 252 ج 3 عون المعبود (التشديد فى الدين).
(¬2) انظر ص 313 ج 4 فتح البارى (إذا أحال دين الميت على رجل جاز)

الصفحة 260