كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

(2) التييممة في إحدى الروايتين عن احمد، لانه غسل تعبدي من غير نجاسة - شرط لصحة الصلاة على الميت - فوجب فيه ذلك كغسيل الجنابة ولما تعذرت النية والتسمية من الميت طلبت من الغاسل، لانه المخاطب بالغسل (¬1) (ولا) تشترط التسمية عند الجمهور.

(جـ) ويشترط لجواز غسل الميت كون الغاسل ممن يحل نظرة المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس. وفيه أربع صور: (1) فإذا ماتت امرأة بين رجال يممها ذو رحم محرم منها، فان لم يوجد يممها أجنبي بخرقه يلفها على يده عند الحنفيين واحمد (لحديث) مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهمن رجل غيره فانهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. أخرجه أبو داود في سبيل المراسيل والبيهقى وقال: هذا مرسل (¬2) {410}
(وقال) مالك والشافعي: إذا ماتت امرأة ليس لها زوج بين رجال غسلها ذو رحم محرم منها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، ولمفهوم حديث سنان بن غرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يموت مع أخرجه البيهقى والطبرانى في الكبير، وفيه عبد الخالق بن يزيد بن واقد، وهو ضعيف (¬3). [311]
فقوله: ليس معهما محرم يفيد أنهما لا ييممان مع وجود المحرم بل يغسلهما
¬_________
(¬1) انظر ص 328 ج 2 مغنى ابن اقدامة.
(¬2) انظر ص 398 دج 3 بيهقى (المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امراة)
(¬3) انظر ص 398 منه. وص 23 ج 3 مجمع الزوائد (المرأة تموت مع الرجال ولا محرم لها منهم). و (غرفة) بالغين المعجمة وفتحات.

الصفحة 302