كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
ذلك لان تشبيه كسر عظم الحي إن كان في التألم فهو حرام، لانه كما يحرم تاليم الحي يحرم تاليم الميت. وإن كان في الإثم فلا شك في التحريم. (ويؤيده) حديث أم سامة امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت مثل كسر عظمة حيا في الإثم. أخرجه ابن ماجه. وفي سنده عبد الله بن زياد مجهول. (¬1) {418}
والغرض بيان امرأة الميت يتأذى مما يتأذى منه حال حياته فلا يهان ميتا. كما لا يهان حيا (قال) ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. أخرجه ابن أبى شبيه. (¬2) {419}
(5) غسل أحد الزوجين الأخر: يجوز لكل من الزوجين امرأة يغسل الأخر (لقول) عائشة رضى الله عنها: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم البخاري بدئ فيه فقلت: وارأساه، فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. أخرجه احمد والنسائي بسند جيد (¬3) {420}
(وعن) أسماء بنت عميس امرأة فاطمة رضى الله عنها أوصت أن يغسلها على رضى الله عنه فغسلها هو وأسماء بنت عميس. أخرجه الدارقطني والبيهقى (¬4) {421}
ولم ينكره أحد (وقالت) عائشة رضى الله عنها من حديث طويل: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. أخرجه احمد وأبو داود وابن ماجة بسند جيد ولاحاكم وصححه (¬5) {422}
¬_________
(¬1) انظر ص 253 ج 1 - ابن ماجه. ولعل ابن زياد هو عبد الله بن زياد بن سليمان المدنى احد المتروكين.
(¬2) تنظر ص 55 ج 9 - المنهل العذب (الشرح)
(¬3) انظر ص 156 ج 7 - الفتح الربائى (غسل احد الزوجين للاخر) (وبدئ فيه) اى ظهر فيه مرض موته. (وددت الخ) يريد انها لو ماتت وهو حى لتولى ما يلزم لها بنفيه من تجهيز.
(¬4) انظر ص 396 ج 3 بيهقى
(¬5) انظر ص 156 ج 7 - الفتح الربائى (غسل أحد الزوجين للاخر) وص 299 = ج 8 - المهل العذب (ستر الميت عند غسله) وص 230 ج 1 - ابن ماجه (غسل الرجل امراته وعكسه) وص 398 ج 3 بيهقى (غسل المراة زوجها) والمعنى لو ظهر لى حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.