كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
على نية (¬1) (وقالت) الشافعية: إذا ماتت ذميه جاز لزوجها المسلم غسلها، وكذا لسيدها إن لم تكن مزوجه ولا معقده ولا مستبراة فان مات زوجها المسلم فهو مكروه. فقد نص الشافعي على أن غسل الكافر للمسلم صحيح ولا يجب على المسلمين إعادته. ولا يكفى انغسال الميت بالغرق، لانه لا بد في الغسل من فعل أدمى وقد وجد في الكافر دون الغريق. (¬2)
(الثانية) لو ماتت امرأة رجل فتزوج أختها أو أربعا سواها ليس له غسل المتوفاة عند الحنفيين
(وقال) مالك: يكره تغسيل الرجل امرأته إن تزوج أختها كما يكره لها تغسيله وإن تزوجت غيره (¬3) (ومشهور) مذهب الشافعي واحمد الجواز (وقيل) لا يجوز لان أختها والأربع لو متن في الحال لغسلهن. فلو جوزنا غسل هذه لزم منه جواز غسل امرأة وأختها في وقت واحد بالزوجية. (¬4)
(الثالثة) لو طلق الرجل امرأته ثم مات أحدهما في المدة، فان كان الطلاق رجعيا فحكمهما حكم الزوجين قبل الطلاق لأنها زوجة تعتد بالوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطؤها. وغن كان الطلاق بائنا فليس لاحدهما أن يغسل الأخر، لان اللمس والنظر محرم حال الحياة فبعد الموت أولى (¬5)
(الرابعة) لو مات الزوج قبل الدخول بآمراته، يحتمل ألا يباح لها غسله، لانقطاع النكاح بالموت وعدم الاستمتاع بينهما حال الحياة (¬6)
(6) تجهيز الكافر: لا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر اتفاقا سواء كان ذميا أم غيره، لانه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير.
¬_________
(¬1) انظر ص 165 ج 1 - الصاوى على الشرح الصغير (أحكام غسل الميت)
(¬2) انظر ص 144 ج 5 مجموع النووى.
(¬3) انظر ص 165 ج 1 صاوى.
(¬4) انظر ص 136 ج 5 مجموع النووى.
(¬5) انظر ص 399 ج 2 مغنى ابن قدامه. وص 313 ج 2 شرح المقنع.
(¬6) انظر ص 399 ج 2 مغنى ابن قدامه. وص 313 ج 2 شرح المقنع.