كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الايه: {ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين} الايه. أخرجه ابن سعد في الطبقات (¬1) {426}
(وبهذا) قال الحنفيون والشافعي (وقالت) المالكية والحنبلية: ليس للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ولا يدفنه إلا أن يخاف عليه الضياع فيواربه وجوبا مكفنا في شئ (¬2)، لقوله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ} (¬3).
وغسلهم وتكفينهم ودفنهم تول لهم وهو تعظيم لهم وتطهير فاشبه الصلاة عليهم وهى ممنوعة. (والظاهر) المذهب الأول. وروى عن احمد في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم قال: فليركب دابته ويسير أمام الجنازة، وإذا أريد دفنه رجع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب (¬4).
(7) كيفية غسل الميت: يطلب له أمور عشرة (1) أن يوضع الميت على مرتفع من خشب مبخر وترا بان تدار المبخرة حوله مرة أو ثلاثا أو خمسا فقط عند الحنفيين. (وقالت) الشافعية: يستجب أن يكون عند الميت مجمرة فيها بخور توقد من حين يشرع في الغسل إلى أخره.
(وقيل) يستجب البخور عند الميت منحين يموت لانه ربما ظهر منه شئ تمنعه رائحة البخور (¬5)
(2) وتستر عورته لزوما في غير الصغير بشد الإزار على العورة لحرمة النظر إليها كعورة الحي. (روى) حبيب بن ثابت عن عاصم بن ضمرة عن
¬_________
(¬1) انظر ص 65 ج 9 - المنهل العذب المورود (الشرح)
(¬2) انظر ص 153 ج 5 - مجموع النووي.
(¬3) الممتحنة: 13.
(¬4) انظر ص 315 ج 2 شرح المقنع.
(¬5) انظر ص 160 ج 5 مجموع النووي.