كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. أخرجه احمد وابن ماجة والبيهقى وأبو داود. وحبيب لم يسمع من عاصم (¬1) {427}
(دل) الحديث على أن الفخذ من العورة التي لا يجوز كشفها ولا النظر إليها من الحي والميت وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور.
(3) وتنزع ثيابه للتمكن من التنظيف عند الحنفيين ومالك. وهو المشهور عند احمد. (وقالت) الشافعية: يسن أن يغسل في قميص رقيق يسيل منه الماء إلى بدن الميت ويدخل الغاسل يده في كم القميص فيزها على بدنه والماء يصب (لقول) احمد: غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا: إلا تخلعوه واستروا نبيكم. وإن لم يكن قميص طرح عليه ثوب يستر جميع البدن. فان لم يكن طرح عليه ما يستر ما بين سرته وركبته. واتفقوا على وجوب تغطية ما بين السرة والركبة (وأجاب) الأولون (1) بان غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه كان خصوصية. وتجريد الميت من قميصه أمكن لتغسيله وابلغ في تطهيره. والحي يتجرد إذا اغتسل فكذا الميت (ب) وبأنه إذا غسل في ثوبه تنجس الثوب بما يخرج منه وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به، فآما النبي صلى الله عليه وسلم ففضلاته طاهرة (¬2)، وألا ترى انهم قالوا: امجرده كما تجرد موتانا؟ كما يأتي في حديث عائشة (¬3) فالظاهر امرأة تجريد الميت فيما عدا
¬_________
(¬1) انظر ص 82 ج 3 - الفتح الرباانى (حد العورة) وص 230 ج 1 - ابن ماجه (غسل الميت) وص 388 ج 3 بيهقى (ما ينهى عنه من النظر الى عورة الميت) وص 299 ج 8 - المنهل العذب (ستر الميت عند غسله).
(¬2) انظر ص 348 ج 1 - الدين الخالص طبعه ثانيه رقم 501.
(¬3) يأتي الحديث تاما في بحث غسل الميت صلى الله عليه وسلم وفي 443 ص 328.

الصفحة 315