كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
أو الوسخ على الميت فيغسل بالمسخن ولا يبالغ فيه لئلا يسرع إليه الفساد (وقال) الحنفيون: المسخن افضل وليس عن مالك تفضيل (¬1) هذا ويسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بالسدر ونحوه عند الحنفيين ولا يسقط في الأصح عند الشافعية (والمشهور) أن غسل الميت تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الاغسال الواجبة والمندوبة وان الواجب مرة واحدة نعم جميع البدن عند الأئمة الأربعة والجمهور (وقال) أهل الظاهر والمزني: يجب ثلاث غسلات
(8) ويستحب تسريح شعر المرأة لاميته وتضفيره ثلاثة قرون وطرحه خلفها (لما روى) محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت: مشطناها ثلاثة قرون أخرجه السبعة والبيهقى , وفى رواية لأبى داود والبيهقى وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها (¬2) {430}
وفائدة المشط تبليغ الماء إلي البشرة وتنظيف الشعر (وبهذا) قالت الشافعية والحنبلية وهو المعتمد عند الملكية (وقال) الحنفيون والاوزاعى: يكره تسريح الشعر وقص الظفر والشعر وعقصه (¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سليم: ولا تسرحي رأسها بمشط أخرجه الطبرانى في الكبير (¬4) (وعن)
¬_________
(¬1) انظر ص 163 و 168 ج 5 مجموع النووي.
(¬2) انظر ص 165 ج 7 - الفتح الرباني (صفة غسل الميت)، وص 86 ج 3 فتح الباري (يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون)، وص 3 ج 7 نووي مسلم (غسل الميت) وص 305 ج 8 - المنهل العذب (كيف غسل الميت) وص 267 ج 1 مجتبى (الكافور في غسل الميت)، وص 131 ج 2 تحفة الاحوذى، وص 230 ج 1 - ابن ماجه، وص 389 ج 3 بيهقى، و (مشطناها ... الخ) اى سرحنا شعرها وضفرناه ثلاث ضفائر، و (ثلاثة قرون) أي جعلنا قرنها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة وطرحنا الثلاثة خلفها.
(¬3) المقص: جمع الشعر فوق الرأس
(¬4) انظر ص 21 ج 3 مجمع الزوائد.