كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

وسلم: غطوا بعا رأسه واجعلوا على رجلية من الإذخر. أخرجه البيهقى والسبعة إلا ابن ماجه (¬1). {463}
(ولهذا) قال الحنفيون ومالك وأحمد: أقل الكفن ما يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، وما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن المسلمين. وبه جزم المحققون من الشافعية (وقال) العراقيون منهم: اقل الكفن ما يستر العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن يوم أحد بعض القتلى بنمرة فدل ذلك على أنه يجزئ فيه ما وارى العورة (¬2).
(ورد) بأن ما ذكر حالة ضرورة لا تتعداها (وقد) نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ في الكفن ثوب واحد يصف ما تحته من البدن (¬3).
(ومنه) ترى أن الدليل يشهد للجمهور من أن اقل الكفن ثوب يستر جميع البدن. هذا وكفن الرجل ثلاثة أنواع:
(1) كفن الضرورة - وهو ما يوجد لما تقدم عن خباب (¬4) (وحديث) الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم،
¬_________
(¬1) انظر ص 183 ج 7 - الفتح الربانى. وص 91 ج 3 فتح البارى (التكفين فى ثوب واحد) وص 315 ج 8 - المنهل العذب (كراهية المغالاة فى الكفن) وص 6 ج 7 نووى مسلم (تكفين الميت) وص 269 ج 1 مجتبى (القميص فى الكفن) وص 401 ج 3 بيهقى (ونمرة) بفتح فكسر شملة بها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف يلبسها الأعراب (واإذخر) بكسر فسكون فكسر نبت بالحجاز طيب الرائحة
(¬2) انظر ص 192 ج 5 مجموع النووى.
(¬3) انظر ص 91 ج 3 فتح البارى (الكفن من جميع المال).
(¬4) انظر رقم 463.

الصفحة 338