كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت. وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
(وقول) الصحابي: من السنة كذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ الفاتحة سرا (لقول) أبي أمامة بن سهل: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. أخرجه النسائي والطحاوى والبيهقى بسند صحيح (¬1). {513}
وظاهر كلام المهذب وغيره من الشافعية اشتراط كون الفاتحة في الأولى لكن ذكر القاضي عياض وغيره أن أصل الفاتحة واجب وكونها في الأولى افضل ن ويجوز في الثانية مع إخلاء الأولى منها (¬2).
(وقال) الحنفيون ومالك: لا قراءة في صلاة الجنازة (لقول) ابن مسعود: لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول، كبر ما كبر الإمام، وأكثر من طيب الكلام. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (¬3) {514}
(وروى) نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. أخرجه مالك في الموطأ (¬4). {515}
(وعن) عبد الرحمن بن عوف وابن عمر أنهما قالا: ليس فيها قراءة شيء
¬_________
(¬1) انظر ص 281 ج 1 مجتبى. وص 288 ج 1 طحاوى. وص 39 ج 4 بيهقى (القراءة فى صلاة الجنازة).
(¬2) انظر ص 223 ج 5 مجموع النووى.
(¬3) انظر ص 32 ج 3 مجمع الزوائد (الصلاة على الجنازة).
(¬4) انظر ص 13 ج 2 - الزرقانى على الموطإ (ما يقول المصلى على الجنازة).