كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه " (¬1). (وروى) مكحول عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر. أخرجه البيهقى وقال: مكحول لم يسمع من ابى هريرة ومن دونه ثقات. وقال الحاكم: هذا حديث منكر (¬2). {580}
(وقال) البيهقى: قد روى - فى الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال: لا إله إلا الله - أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما روى فى هذا الباب حديث مكحول عن ابى هريرة. (قال) مالك: لا يصلى الإمام وأهل الفضل على العصاة.
(وإذا) قتلت البغاة رجلا من أهل العدل كفن فى ثيابه الصاحلة للكفن وصلى عليه بلا غسل عند الحنفيين لأنه شهيد (وقال) مالك والشافعى: يجب غسله والصلاة عليه وهو رواية عن أحمد (وعنه) أنه لا يغسل ولا يصلى عليه (¬3).
(ب) ولا يصلى على من قتل نفسه متعمدا عند ابى يوسف والأوزاعى (لحديث) جابر بن سمرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وحسنه والبيهقى (¬4). {581}
(وقال) البيهقى: قد روينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أنه صلى الله
¬_________
(¬1) الحجرات: 9
(¬2) انظر ص 19 ج 4 بيهقى (الصلاة على من قتل نفسه).
(¬3) انظر ص 267 ج 5 مجموع النووى.
(¬4) انظر ص 47 ج 7 نووى مسلم (ترك الصلاة على قاتل نفسه) وص 279 ج 1 مجتبى. وص 191 ج 2 تحفة الأحوذى (من يقتل نفسه لم يصل عليه) وص 19 ج 4 بيهقى (الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها) (والمساقص) جمع مشقص- كمنبر - نصل عريض أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش أو غيره.

الصفحة 419