كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
(قال) ابن سيرين: ما أعلم أن احد من أهل العلم ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تاثما (¬1).
(وقال) ابو غالب: قلت لبى أمامه: الرجل يشرب الخمر فيموت يصلى عليه؟ قال: نعم، لعله اضطجع على فراشه مرة فقال لا إله إلا الله، فغقر له بها أخرجهما ابن ابى شيبه (¬2).
(فإذا قتل) أو مات تارك الصلاة غسل وكفن وصلى عليه ودفن فى مقابر المسلمين كما يفعل بسائر اصحاب الكبائر على الصحيح عند الأئمة (وقال) بعض الشافعية: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويطمس قبره تغليظا عليه وتحذيرا من حاله وهو قول ضعيف ليس عليه من دليل (¬3).
(قال) أحمد: من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا نصلى عليه وندفنه كما يصلى على ولد الزنا وعلى الزانية (وسئل) عمن لا يعطى زكاة ماله فقال: يصلى عليه، ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل والغال. وبهذا قال الأئمة الأربعة وغيرهم (¬4).
(وأما) قول ابى قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعى لجنازة سال عنها فإن اثنى عليها خير قام فصلى عليها وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: شأنكم بها ولم يصل عليها. أخرجه أحمد بسند صحيح (¬5). {583}
(فمحمول) على المنافقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن بالمدينة
¬_________
(¬1) (تأثما) أى خوفا من الوقوع فى الإثم.
(¬2) انظر ص 213 ج 7 - الفتح الربانى (الشرح)
(¬3) انظر ص 268 ج 5 مجموع النووى
(¬4) انظر ص 419 ج 2 مغنى ابن قدامة.
(¬5) انظر ص 213 ج 7 - الفتح الربانى (ترك الإمام الصلاة على الغال وقائل نفسه ونحوهما).