كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
(وقال) الحنفيون والأوزاعى: الأفضل المشي خلفها (لقول) البراء بن عازب رضى الله عنه: " امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض " (الحديث أخرجه الشيخان والنسائي (¬1). 605}
والمتبع هو الماشي خلف لا المتقدم (وروى) مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل أمة قربان وإن قربان هذه الأمة موتاها فاجعلوها موتاكم بين أيديكم ". أخرجه ابن أبي شيبه بسند صحيح مرسلا (¬2). {606}
وتقدم أحاديث كثيرة - معظمها قوى بالغ القوة وغالب أسانيدها صحاح وحسان ورجالها ثقات - تدل على أن الأفضل اتباع الجنازة والمشى خلفها. ومنه تعلم أنه لا وجه لقول البيهقى: أحاديث المشي خلفها كلها ضعيفة (ومما) ورد في هذا (قول) طاوس: " ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة " أخرجه عبد الرازق وهو صحيح مرسل (¬3). {607}
(وعن) ابن عمرو أن أباه قال: " إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبنى آدم " أخرجه ابن أبى شيبه (¬4).
¬_________
(¬1) انظر ص 72 ج 3 فتح البارى (الأمر باتباع الجنائز) وص 31 ج 14 نووى (تحريم الذهب والحرير على الرجل) وص 275 ج 1 مجتبى (الأمر باتباع الجنائز) ولفظ الحديث تاما عند البخارى قال البراء: امنا النبى صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعى ونصر المظلوم وابرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج (ما سداه ولحمته حرير) (والقسى 0 بفتح القاف وشد السين مكسورة) نسبة إلى القس قرية قرب دمياط - وهو ثياب مخططة من ثياب الشهرة (انظر هامش ص 249 ج 6 - الدين الخالص) والإستبراق (ما غلظ من الحرير) والمياثر (جمع ميثرة بكسر فسكون 0 غطاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير - كانت تصنعه النساء لأزواجهن من الديباج).
(¬2) انظر ص 292 ج 2 نصب الراية
(¬3) انظر ص 292 ج 2 نصب الراية
(¬4) انظر ص 293 منه.