كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
ولذا قال الحنفيون وأحمد والجمهور: يكره تحريم اتباع النساء للجنازة لظاهر النهى في الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف فيقوى بعضها بعضا. ويعضده المعنى - الحادث باختلاف الزمان - الذي أشارت إليه عائشة رضى الله عنها بقولها: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (¬1). {617}
وهذا في نساء زمانها رضى الله عنها فما ظنك بنساء زماننا. (وقالت) الشافعية: يكره تنزيها خروج النساء مع الجنائز (لقول) أم عطية رضى الله عنها: " نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا ". أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة والبيهقى (¬2). {618}
¬_________
(¬1) انظر ص 201 ج 5 - الفتح الربانى (منعهن من الخروج إذا خشى منه الفتنة) وص 238 ج 2 فتح البارى (خروج النساء إلى المساجد) وص 268 ج 4 - المنهل العذب المورود (التشديد فى ذلك) أى فى خروج النساء الى المساجد وص 133 ج 3 بيهقى
(¬2) انظر ص 21 ج 8 - الفتح الربانى (النهى عن اتباع الجنائز بنار أو نساء) وص 93 ج 3 فتح البارى (اتباع النساء الجنازة) وص 2 ج 7 نووى (نهى النساء ع ابتاع الجنائز) وص 329 ج 8 - المنهل العذب المورود. وص 246 ج 1 ابن. ماجه. وص 77 ج 4 بيهقى.