كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

والثلاثة والبيهقى وقال الترمذى: حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه (¬1) {656}
(فإنه) لم يرد التسوية بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث (¬2).
(وقد صرح بحرمة رفع القبر زيادة عن الشبر أصحاب أحمد وجماعة من المالكية والشافعية. (والقول) بأنه غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير غير مسلم. (قال) الشافعي في الأم: رأيت من الولاة من يهدم ما بنى في المقابر ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك (¬3).

(جـ) ويسن بناء القبر باللبن والقصب (البوص) لقول بريدة: " الحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا وأخذ من قبل القبلة ". أخرجه الطبرانى في الأوسط وفيه يحيى الحمانى وفيه كلام (¬4). {657}
(وقال) الشعبي: " جعل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم طن من قصب " أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا (¬5)، والطن بضم الطاء: الحزمة.
(وبكره) عند الأئمة بناؤه بالآخر والجص والخشب إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية (لقول) جابر: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص ويبنى عليه ". أخرجه البيهقى والسبعة إلا البخاري وقال
¬_________
(¬1) انظر ص 73 ج 8 - الفتح الربانى (تسوية القبور) وص 36 ج 7 نووى. وص 69 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 285 ج 1 مجتبى. وص 153 ج 2 تحفة الأحوذى وص 3 ج 4 بيهقى. و (ابوهياج) بفتح فشد الياء المثناة من تحت - اسمه حيان بن حصين تابعى ثقة. (والتمثال) صورة ذى الروح (والطمس) المحور والإزالة
(¬2) انظر ص 296 ج 5 مجموع النووى
(¬3) انظر ص 298 منه.
(¬4) انظر ص 42 ج 3 مجموع الزوائد (اللحد).
(¬5) انظر ص 471 ج 1 فتح القدير لابن الهمام.

الصفحة 464