كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)

(ومشهور) مذهب مالك أنه: لا باس بوضع حجر أو عود أو نحوه على القبر ليعرف به ما لم يكتب عليه (وقال) الحنفيون: يجوز اتخاذ علامة للقبر بغير الكتابة إن خيف ذهاب معالم القبر، وإلا فإن قصد به الزينة كره وإن قصد به التفاخر والمباهاة حرم كما اعتاده كثير من أهل الزمان من المبالغة في تحسين القبر ونقشه ورفعه ووضع عمامة أو قلنسوة أعلاه.

(6) من يتولى الدفن: يتولاه الرجال سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى (لما) روى محمد بن الحنفية عن على قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذ 1 نسوة جلوس فقال ما يجلسكن؟ قلن لا. قال هل تحملن؟ قلن لا. قال هل تدلين فيمن يدلى؟ قلن لا. قال فارجعن مأزورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجة والحاكم (¬1) {666}
(قال) أنس بن مالك: شهدنا ابنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان ثم قال: هل منكم من رجل لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله. قال: فانزل، فنزل في قبرها. أخرجه أحمد والبخاري والبيهقى والطحاوى والترمذى في الشمائل (¬2) {667}
¬_________
(¬1) انظر رقم 615 ص 440 (اتباع النساء الجنائز).
(¬2) انظر ص 59 ج 8 - الفتح الربانى (من اين يدخل الميت قبره) وص 102 ج 3 فتح البارى (ما يرخص من البكاء فى غير نوح) وص 53 ج 4 بيهقى (الميت يدخله قبره الرجال) وص 203 شمائل (بكاء النبى صلى الله عليه وسلم). (وابنته) هى أم كلثوم زوج عثمان. ووهم من قال هى رقية فإنها ماتت والنبى صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها. (لم يقارف) - بالقاف والفاء - أى لم يجامع لما فى حديث أنس أن رقية لما ماتت قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح (انظر ص 60 ج 8 الفتح الربانى) والحكمة فى اختيار من لم يحصل منه جماع فى تلك الليلة أنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه فى تلك الليله، والسر فى إيثار ابى طلحة على عثمان أنه كان قد جامع بعض جواريه فى تلك الليلة فتلطف النبى صلى الله عليه وسلم فى منعه من النزول فى قبر زوجته بلا تصريح.

الصفحة 468