كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
مدرة وبين كتفيه مدرة وبين ركبتيه مدرة ومن ورائه أخرى ". أخرجه الطبرانى في الكبير وفيه بسطام بن عبد الوهاب وهو مجهول (¬1). {680}
(وتقدم) أنه يكره أن يوضع تحت الميت وسادة أو مرتبة أو ثوب (¬2) (لما روى) يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره أن يجمل تحت الميت ثوب في القبر. أخرجه البيهقى (¬3).
(فائدة) لا باس بدفن شيء من آثار الصالحين مع الميت (لما روى) عن أنس رضى الله عنه: " أنه كانت عنده غصبة للنبي صلى الله عليه وسلم فدفنت معه بين جنبه وقميصه " أخرجه البزار بسند رجاله موثقون (¬4). {681}
(و) ويستحب حل عقد الكفن بعد الدفن لأن عقدها كان للخوف من انتشاره وقد أمن ذلك بدفنه (وروى) معقل بن يسار: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه " أخرجه البيهقى (¬5) {682}
(ولا يجوز) شق الكفن لأنه إتلاف مال وقد نهى الشرع عنه وأمر بإحسان الكفن وشقه يتلفه ويذهب بحسنه (¬6).
¬_________
(¬1) انظر ص 44 ج 4 مجموع الزوائد (ما يقول عند إدخال الميت القبر) و (مدرة) (بفتحات - واحدة المدر وهو الطين المتماسك.
(¬2) انظر ص 359 (دفن النبى صلى الله عليه وسلم).
(¬3) انظر ص 408 ج 3 بيهقى (ما روى قطيفة ى صلى الله عليه وسلم).
(¬4) انظر ص 45 ج 3 مجمع الزوائد (دفن الآثار الصالحة مع الميت) و (عصبة) بفتح فسكون واحدة العصب وهى يردد يمينه يعصب غزلها أى يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيظهر موشى لبقاء ما عصب منه أبيض.
(¬5) انظر ص 407 ج 3 بيهقى (عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر) و (الأخلة) ب بقتح فكسر فشد - جمع خلال وهو ما يربط به الكفن.
(¬6) انظر ص 383 ج 2 مغنى ابن قدامة.