كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء. ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل إلى المركب. ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى الفصد (¬1). ثم الكلام هنا في ثلاثة مباحث:
(أ) فضل الحجامة: قد ورد في فضلها أحاديث (منها) حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو عن البصر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملا من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة (الحديث) أخرجه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد والترمذى وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور (¬2) {116}
(وحديث) ابن مسعود قال: " حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسرى به أنه لم يمر على ملإ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة " أخرجه الترمذى وقال حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس (¬3) {117}
(وحديث) آبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن كان في شئ مما تداويتم به خير فالحجامة " أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه (¬4) {118}
¬_________
(¬1) انظر ص 3 ج 4 عون المعبود (قطع العرق).
(¬2) انظر ص 182 ج 2 - ابن ماجه (الحجامة) وص 163 ج 3 تحفة الأحوذى (الرخصة فى الكى) و (يخف) من الإخفاق. و (الصلب) الظهر و (يجلو عن البصر) القذى والرمص ونحوهما و (قال) أى ابن عباس. و (عرج) بالبناء للمفعول أى اسرى به.
(¬3) انظر ص 163 ج 3 تحفة الأحوذى (الرخصة فى الكى) وص 182 ج 2 ابن ماجه (الحجامة) و (ليلة) بالفتح مضاف الى (اسرى به) مبنى للمفعول. ويجوز جر (ليلة) منونة.
(¬4) انظر ص 2 ج 4 عون المعبود (الحجامة). وص 182 ج 2 ابن ماجه والتعليق بقوله " إن كان ط ليس للشك بل للتحقيق لأن وجود الخير فى الأدوية محقق لا شك فيه فالتعليق به يوجب تحقق المعلق به لا ريب. انظر ص 182 ج 2 سندى ابن ماجه.