كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 7)
فقال: كان على يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشى به جرحه. قال الترمذى حسن صحيح (¬1) {137}
وفى الحديث أمران: (أ) جواز أتتداوى وأن الأنبياء قد يصابون بالجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم رفعة وليتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكارة (¬2) (ب) وأن الحصير إذا أحرقت ووضع رمادها على الجرح أبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأنه من شأنه القبض. ولذا ترجم الترمذى الحديث " أتتداوى بالرماد" ورماد الحصير طيب الرائحة فالقبض يسد أفواه الجرح. وطيب الرائحة يذهب برائحة الدم (¬3).
(17) الترياق: هو بتثليث التاء والمشهور الكسر، ما يستعمل لدفع السم من دواء معجون ويجوز أتتداوى به إذا لم يكن فيه محرم أو نجس وإلا لا يجوز (وعليه) يحمل حديث عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قيل نفسي " أخرجه أبو داود وقال: هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد رخص فيه قوم يعنى الترياق وعبد الرحمن بن رافع قال البخاري: في بعض حديثه بعض المناكير (¬4) [138]
¬_________
(¬1) انظر ص 261 ج 7 فتح البارى (ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد) وص 148 ج 12 نووى (غزوة أحد) وص 177 ج 3 تحفة الأحوذى (التداوى بالرماد) و (الترس) بضم فسكون ما يتترس به المحارب.
(¬2) انظر ص 262 ج 7 فتح البارى (ما أصاب النبى صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد)
(¬3) انظر ص 177 ج 3 تحفة الأحوذى (التداوى بالرماد)
(¬4) (انظر ص 5 ج 4 عون المعبود الترياق) و (أو قلت الشعر من قبل نفسى) أى قصدته وتقولته فلا يقول الشعر لقوله تعالى: " وما علمناه الشعر وما ينبغى له وأما قوله صلى الله عليه وسلم:
أنا النبى لا كذب * أنا ابن عبد المطلب فقد صدر منه لا عن قصد