كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

التكليف فتجب في مال الصبي والمجنون (لحديث) المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا من ولي يتيما له مال فليتجزأ له ولا يتركه تأكله الصدقة" أخرجه الدارقطني والترمذي وقال: " ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه تأكله الصدقة " أخرجه الدار قطنى والترمذى وقال:
إنما روى من هذا الوجه. والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وأخرجه البيهقي والدارقطني بسند فيه مندل بن علي وهو ضعيف، والعزرمي وهو متروك (¬1). {20}
... (ولكن) له شاهدان:
... (أ) ما روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح (¬2). {21}
... (ب) ما روى ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة" أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح (¬3). {22}
(وقد) أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا وما روى عن الصحابة في ذلك (¬4) (ولذا) قال الجمهور: يجب على ولي غير
¬_________
(¬1) أنظر ص 14 ج 2 تحفة الأحوذي (زكاة مال اليتيم) وص 107 ج 4 بيهقي (من تجب عليه الصدقة) وص 206 - الدارقطني (وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم).
(¬2) انظر ص 67 ج 3 مجمع الزوائد (زكاة أموال الأيتام).
(¬3) انظر ص 107 ج 4 بيهقي (من تجب عليه الصدقة) و (ماهك) بفتح الهاء.
(¬4) (روى) سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. أخرجه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر (انظر ص 107 ج 4) (وروى) عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا رضي الله عنه زكى أموال بني أبي رافع فلما دفعهم إليهم وجدوها ينقص فقالوا: إنا وجدناها بنقص، فقال علي: أترون أنه يكون عندي مال لا أزكيه؟ أخرجه البيهقي (أنظر ص 108 ج 4) (وروى) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة. أخرجه البيهقي (انظر ص 108 ج 4) (وروى) أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكى مال اليتيم. وروى ذلك عن الحسن بن علي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. أخرجه البيهقي (أنظر ص 108 ج 4).

الصفحة 120