كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

وعن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في كل خمس ذود سائمة صدقة" أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثقون (¬1). {33}
... (قيد) وجوب الزكاة بالسائمة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. (وقال) مالك والليث: تجب الزكاة في الماشية ولو معلوفة أو عاملة متى بلغت النصب للإطلاق في عدة أحاديث:
(منها) حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" الحديث أخرجه الجماعة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روى من غير وجه (¬2). {34}
... (وحديث) معاذ أن النبي صلى اله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة" (الحديث) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (¬3). {35}
... (وأجابوا) عن أدلة الجمهور بأن التقييد فيها بالسائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ويحتمل أن يكون ذكر السائمة لأن النعم وقتئذ كانت سائمة.
¬_________
(¬1) انظر ص 70 ج 3 مجمع الزوائد (ما تجب فيه الزكاة) و (خمس) مضاف إلى (ذود) بفتح فسكون، والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهو مؤنث لا واحد له من لفظه.
(¬2) انظر ص 240 ج 8 الفتح الرباني (زكاة الذهب والفضة) وص 199 ج 3 فتح الباري (زكاة الورق) وص 52 ج 7 نووي (الزكاة) وص 123 ج 9 - المنهل العذب المورود (ما تجب فيه الزكاة) وص 336 ج 1 مجتبي (زكاة الإبل) وص 6 ج 2 تحفة الأحوذي (صدقة الزرع والثمر).
(¬3) انظر ص 221 ج 8 - الفتح الرباني (زكاة البقر) وص 172 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 5 ج 2 تحفة لأحوذي.

الصفحة 139