كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

(5) قدر الواجب في زكاة الزرع:
يفترض في الزرع والثمر عشر الخارج إن سقى بلا آلة بل بماء المطر أو النهر أو العين، ونصف العشر مما سقى بآلة بخارية أو طمبور أو ساقية أو بماء مشتري. لما في ذلك من زيادة المؤونة. (ودليله) ما تقدم في حديث جابر وابن عمر (¬1).
(وقول) معاذ: "أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ مما سقت السماء العشر ومما سقى بالدوالي نصف العشر" أخرجه النسائي (¬2). {97}
(وعن) موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: "فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (¬3). {98}
وهذا متفق عليه، وإن سقى الزرع بآلة تارة وبلا آلة تارة، فإن كان ذلك متساويا لزم ثلاثة أرباع العشر عند الجمهور، وهو قول للحنفيين. والمشهور عنهم وجوب نصف العشر وهو الظاهر، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر فعند الحنفيين وأحمد العبرة بالأكثر، وهو قول مشهور عن مالك وقول للشافعي. والآخر يؤخذ من كل بحسابه.
¬_________
(¬1) حديث جابر تقدم رقم 91 ص 199 وابن عمر رقم 92 ص 20 (زكاة الزروع والثمار).
(¬2) تقدم رقم 23 ص 124 (هل على العبد زكاة)؟
(¬3) انظر ص 129 ج 4 بيهقي (الصدقة فيما يزرعه الآدميون) وص 401 ج 1 متدرك (الصدقة من الحنطة والشعير) (وإنما يكون ذلك ... إلخ) مدرج من الراوي في الحديث و (القصب) بالصاد عند الحاكم. وبالضاد عند البيهقي- بفتح فسكون- وهو كل نبت اقتضب فأكل طريا. وقيل هو نوع من الفاكهة يقطع فينبت خلافه.

الصفحة 209