كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

(وحديث) سليمان بن موسى عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء" أخرجه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح رجاله ثقات (¬1). {4}
... "وقول" الحاكم: ليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف. "رده" الذهبي بأنه محدث ولعل من فعل ذلك من السلف لم يبلغهم النهي (¬2). (وحديث) سليمان ابن موسى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبني على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه" أخرجه النسائي (¬3). {5}
(وحديث) أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والبيهقي (¬4). {6}
... (وحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" أخرجه مسلم والنسائي، وكذا أحمد وأبو داود والبيهقي بلفظ: "قاتل الله اليهود" (¬5). {7}
(وحديث) عبد الرزاق بسنده إلى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا عقر في الإسلام " قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر، يعني بقرة أو شيئا. أخرجه أبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حسن صحيح (¬6). {8}
¬_________
(¬1) انظر ص 244 ج 1 - ابن ماجه (النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليه).
(¬2) انظر ص 244 ج 1 سندي ابن ماجه.
(¬3) أنظر ص 284 ج 1 مجتبي (الزيادة على القبر).
(¬4) انظر رقم 564 ج 7 ص 318 - الدين الخالص (الصلاة على القبر).
(¬5) انظر ص 151 ج 8 - الفتح الرباني (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور) وص 12 ج 5 نووي. وص 82 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 288 ج 1 مجتبي.
(¬6) أنظر ص 76 ج 9 - المنهل العذب المورود. وص 57 ج 4 بيهقي (والعقر) في الأصل ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف ونحوه وهو قائم (أو شيئا) وفي نسخة: أو شاة، والمراد بالشيء ما يذبح من الحيوانات غير البقر.

الصفحة 3