كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

ففيه دليل على جواز نبش القبر لأمر يتعلق بالحي، لأنه لا ضرر على الميت في دفن ميت آخر معه. وقد بين جابر ذلك بقوله: فلم تطب نفسي. ولكن هذا إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك أو أقره فيها وإلا فلا حجة في فعل الصحابي.
... (وقال) الحنفيون: لا ينبش القبر لما ذكر لأن النبش مثلة، وقد نهى عنها.
... (وأجاب) الأولون بأن النبش إنما يكون مثله في حق من تغير وهو لا ينبش قبره (¬1) وإن وقع في القبر ماله قيمة نبش وأخرج، فإذا نسى الحفار مسحاته في القبر جاز نبشه وإخراجها، فإن أعطاه أولياء الميت ثمنها لا ينبش (¬2)
... وإن دفن من غير كفن ففيه وجهان:
... (أحدهما) يترك لأن المقصود من الكفن ستره، وقد حصل بالتراب.
(الثاني) ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل (¬3). وكذا يجوز نبش القبر إذا دفن في أرض مغصوبة ولم يرض صاحبها ببقائه فيها عند مالك والشافعي وأحمد.
... (وقال) الحنفيون: إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بعد دفنه بشفعة، فالمالك مخير بين إخراجه ومساواة القبر بالأرض والانتفاع بها بزرع
¬_________
(¬1) انظر ص 415 ج 2 مغنى ابن قدامة.
(¬2) وما روى أن المغيرة بن شيبة طرح خاتمة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: خاتمي، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمة فكان يقول: أنا أقربكم عهدا بالنبي صلى الله عليه وسلم (فقد قال) النووي: حديث المغيرة ضعيف غريب (قال) الحاكم أبو أحمد: لا يصح. انظر ص 300 ج 5 مجموع النووي.
(¬3) انظر ص 416 ج 2 مغنى ابن قدامة.

الصفحة 46