كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

الثلاثة (وقال) مالك: هو كالكحل إلا إذا وضع دهناً على جرح في بطنه واصل لجوفه، لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب وإلا لمات من ساعته (¬1).
(10 و 11) ولا يبطل الصوم بالقبلة والمباشرة بلا إنزال إجماعاً كما تقدم.
(12 و 13 و 14) ولا يفسد الصوم بشم الروائح العطرية كالورد والنرجس والياسمين ولا بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس ولو مكث جنباً كل اليوم. ولا بدخول غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب أو بعوض إلى حلقة رغماً عنه (¬2)
(15) ولا يفسد صوم المرأة عند أحمد إذا أدخلت أصبعها أو غيره في فرجها ولو مبتلاً (¬3).
(16) ومن ذرعه القيء لا يبطل صومه ولو كان ملء الفم إذا لم يعد منه شيء إجماعاً (لحديث) أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض" أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم وصححه والبيهقي والأربعة إلا النسائي وقال الترمذي حسن غريب (¬4) {210}
(وقال) محمد بن الحسن: أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. ومن ذرعه القيء فليس عليه شيء أخرجه محمد في موطئه وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة (¬5) (دل) الحديث على أن من غلبه القيء وهو صائم لا يفطر به
¬_________
(¬1) انظر ص 533 كتاب الفقه.
(¬2) انظر ص 529 منه.
(¬3) انظر ص 535 منه.
(¬4) انظر ص 42 ج 10 - الفتح الرباني (القيء للصائم) وص 240 الدارقطني وص 426 ج 1 مستدرك. وص 219 ج 4 بيهقي. وص 106 ج 10 - المنهل العذب المورود وص 4 ج 2 تحفة الأحوذي. وص 264 ج 1 - ابن ماجه.
(¬5) انظر ص 44 ج 2 تحفة الأحوذي وهامش (1) رقم 816 ص 179 آثار أبي يوسف

الصفحة 475