كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)
لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" أخرجه البيهقي وأبو داود (¬1) {255}
(وعن) ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اعتكف وصم" أخرجه أبو داود والبيهقي. وفيه عبد الله بن بديل، ضعفه الدارقطني، واثنى عليه غيره. قال ابن معين وأبو حفص في الثقات: مكي صالح وذكره ابن حبان في الثقات (¬2) {256}
وزيادة الثقة مقبولة، وقد روي لزوم الصوم للمعتكف عن ابن عباس وعائشة وغيرهما. (روي) الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من اعتكف فعليه الصوم. (وروي) عطاء عن عائشة قالت: من اعتكف فعليه الصوم (¬3). (وعن) عطاء عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم أخرجه البيهقي (¬4). (وعن) القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيام، لقوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد" فذكر تعالى الاعتكاف مع الصيام. أخرجه مالك في الموطأ وقال: والأمر على ذلك عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام (¬5).
(وقال) الشافعي: الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف بل يصح اعتكاف لحظة لأنه يصح اعتكاف لحظة واحدة على ما تقدم وهو مشهور
¬_________
(¬1) انظر ص 321 ج 4 بيهقي، وص 246 ج 10 المنهل العذب المورود., (المعتكف يعود المريض).
(¬2) انظر ص 252 ج 10 - المنهل العذب المورود. وص 316 ج 4 بيهقي (المعتكف يصوم).
(¬3) انظر ص 488 ج 2 نصب الراية.
(¬4) انظر ص 318 ج 4 بيهقي.
(¬5) انظر ص 130 ج 2 زرقاني الموطأ (ما لا يجوز الاعتكاف إلا به).