كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

أو تاريخ موته. (وقالت) الشافعية والحنبلية: تكره الكتابة على القبر مطلقا، وحكمة النهي عن ذلك خشية أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيعرض المكتوب للإهانة.
... (و) النهي عن الزيادة على القبر:
... لا يجوز أن يزاد في بنائه زيادة تؤدي إلى ارتفاعه عن الشبر وأن يزاد على التراب الذي خرج منه كما قال البيهقي: لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع. وكذا لا يزاد القبر طولا أو عرضا عن قدر جسد الميت.
... (ز) النهي عن الصلاة إلى القبور أو عليها:
لظاهر النهي (قالت) الحنبلية والظاهرية: تحرم الصلاة في المقبرة وعلى القبر وتقدم بيان المذاهب في هذا وافيا في بحث المواضع المنهي عن الصلاة فيها (¬1). (وفي الحديث) السابع من أحاديث الباب منع الصلاة إلى قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه قد يفضي إلى عبادة من في القبر وكذا قبور الأولياء والصالحين. ولذا لما احتاجت الصحابة والتابعون إلى توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وامتدت الزيادة إلى حجر أمهات المؤمنين- ومنها حجرة السيدة عائشة مدفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما- بنوا حول القبر الشريف سورا مرتفعا مستديرا لئلا يظهر القبر في المسجد فيصلي إليه العوام. ثم بنوا جدارين كهيئة مثلث قاعدته الحائط الشمالي للقبر حتى لا يتمكن من استقبال القبر. وقد زعم بعضهم أن النهي عن الصلاة إلى القبر إنما كان في الزمن السالف لقرب العهد بعبادة الأوثان. أما الآن فلا كراهة فيها، وهو مردود باتفاق المسلمين على خلافه ولعموم النهي في حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك" أخرجه مسلم (¬2). {11}
¬_________
(¬1) أنظر ص 261 ج 3 - الدين الخالص.
(¬2) أنظر ص 13 ج 5 نووي (النهي عن بناء المسجد على القبور).

الصفحة 8