كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 8)

(ح) التحذير من اتخاذ القبور مساجد:
يحرم اتخاذ قبور المسلمين التي لم تندرس مساجد (¬1). كما يحرم بناء المساجد على القبور لما تقدم (¬2) (ولحديث) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره" (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (¬3). {12}
... أي لولا الخوف من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم لكشف قبره صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، أو المراد لدفن خارج بيته. وتقدم بيان ذلك وافيا في بحث اتخاذ القبور مساجد (¬4).
... (ط) التحذير من إيقاد السرج على القبور:
... يحرم إيقاد المصابيح والشموع على القبر ولو قبر نبي أو ولي لما فيه من تضييع المال بلا منفعة والمبالغة في تعظيم القبور كاتخاذها مساجد (ولقول) أبن عباس رضي الله عنهما: " لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " أخرجه أحمد والأربعة والبزار وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي (¬5). {13}
¬_________
(¬1) أما قبور المشركين وقبر المسلم إذا اندرس فيجوز اتخاذها مساجد لما تقدم بص 277 ج 3 - الدين الخالص.
(¬2) أنظر حديث رقم 7 ص 3.
(¬3) أنظر ص 154 ج 8 - الفتح الرباني (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور) وص 130 ج 3 فتح الباري (ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) وص 12 ج 5 نووي.
(¬4) أنظر ص 277 ج 3 - الدين الخالص.
(¬5) أنظر ص 160 ج 8 - الفتح الرباني (زيارة القبور) وص 102 ج 9 - المنهل العذب المورود (زيارة النساء للقبور) وص 287 ج 1 مجتبي (التغليظ في اتخاذ السرج على القبور) وص 246 ج 1 - ابن ماجه ولفظه: زوارات بضم الزاي: جمع زوارة بمعنى زائرة. و (السرج) بضمتين: جمع سراج وهو المصباح.

الصفحة 9