كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 9)

(3) وصلاة الطواف وهو واجبة بعد كل طواف عند الحنفيين وهو قول لمالك والشافعي. وسنة عند أحمد وهو الأصح عند الشافعي كما تقدم (¬1).
(4) والسعي بين الصفا والمروة. وهو واجب يجبر بدم عند الحنفيين وهو الصحيح عند أحمد. وركن عند مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد كما تقدم (¬2).
(5) ومد الوقوف بعرفة - أن وقف نهارا - إلى ما بعد الغروب. وهو واجب عند الحنفيين ومالك وأحمد. وسنة عند الشافعي كما تقدم (¬3).
(7,6) والمبيت بمزدلفة والوقوف بها.
(8) والحلق أو التقصير. وهو ركن عند الشافعي. وواجب عند الثلاثة كما تقدم (¬4).
(9) وطواف الوداع. وهو واجب عند الحنفيين والشافعي وأحمد. وسنة عند مالك كما تقدم (¬5). وهاك بيان ما لم يتقدم بيانه وهو ستة:
(أ) الإحرام من المقيات (¬6) - وهو واجب اتفاقا , لحديث ابن عباس رض الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجاوزوا المقيات إلا بإحرام. أخرجه ابن أبى شيبة والطبراني في الكبير. وفي سنده خصيت الجزرى. وفيه كلام وقد وثقه جماعة (¬7) {184}
¬_________
(¬1) تقدم ص 108.
(¬2) تقدم ص 129.
(¬3) تقدم ص 93.
(¬4) تقدم ص 142 وما بعدها.
(¬5) تقدم ص 122 , 123
(¬6) الميقات لغة الحد مأخو 1 من الوقت وهو الزمان , ثم صار حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان. والمراد به هنا الميقات المكاني الذي لا يحل لمريد مكة مجاوزته بلا إحرام. وقد تقدم بيانه بـ ص 49 وما بعدها وبرسم 1 ص 54.
(¬7) ص 15 ج 3 نصب الراية. وص 216 ج 3 مجمع الزوائد (الإحرام من الميقات).

الصفحة 150